خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

5

كلمات المحققين

الثاني وقوع الظهار لو شبّه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب هل يقع بمثله من الرّضاع فيه خلاف مستمرّ الثالث قال العلامة في القواعد ويحتمل قويّا عدو التحريم بالمضاهرة فيجوز ان يتزوّج مثلا بأخت زوجته من الرّضاع لا بأختها من النّسب والمشهور خلافه ذكر ذلك بعض المتأخرين وسيقرع سمعك حق المقال فيه انشاء اللّه العزيز وقد جاء في التنزيل الكريم اطلاق الأمومة على الأمهات من سبيل ثلاثة أمهات الولادة وحكمها استيعاب جميع احكام النّسب وأمهات الرّضاع وتلك مقصور حكمها على التحريم والمحرميّة اجماعا والانعتاق على الاصحّ وأمهات الاجلال والكرامة وهنّ أزواج النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حيث قال عزّ من قائل وأزواجه امّهاتهم لما انه عليه السّلام من الأمة بمنزلة الوالد من الولد وفي الحديث من طريق العامة ومن طرق الخاصّة يا علي انا وأنت أبوا هذه الامّة ولعن اللّه من عقّ أباه ومن طريق الكافي مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وذكر هذه الآية وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انا أحد الأبوين فقال عبد اللّه بن عجلان من الاخر قال علي عليه السّلام وعلى تحريمهنّ كالامّهات من النّسب ومن الرّضاعة اطباق العامة والخاصّة فامّا المحرميّة فأصحابنا لا يقولون بها لقوله تعالى وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ولما روته امّ سلمة رضى اللّه عنها قالت كنت انا وميمونة عند النبي عليه السّلام فأقبلت ابن امّ مكتوم فقال احتجبا عنه فقلنا انّه أعمى فقال النبي عليه السّلام ا فعمياوان أنتما وفي ذلك دفاع قول قوم من الجمهور باثباتها نظرا إلى ظاهر اطلاق الأمومة فقد استبان ان المراد أمومة التعظيم والتحريم لا غير ضابطة [ المحرمات بالنسب سبع ] حرم اللّه تعالى بالنسب من النساء سبعا وتتبعهنّ في التحريم مضاهياتهنّ اللاتي صرن في منزلتهنّ بالرضاعة الام وان علت فامّك من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليها أو أرضعت من يرجع نسبك اليه من ذكر أو أنثى وان علا كمرضعة أحد أبويك أو أحد أجدادك أو احدى جدّاتك وأخوها خالك من الرضاعة وأختها خالتك وأبوها جدك كما أن ابن مرضعتك أخوك وبنتها أختك إلى ساير منازل النّسب فكل امرأة أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو أرضعتها أو أرضعت